العلامة الحلي
635
تحرير الأحكام
7317 . الثالث : إنَّما تجب الكفّارة بقتل المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال ، وإن كان جنيناً لم تلجه الرّوح بعد تمام خلقته ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، حرّاً أو عبداً ، عاقلا أو مجنوناً ، مملوكاً للقاتل أو لغيره . 7318 . الرّابع : لا تجب الكفّارة بقتل الذّمّي وغيره من أصناف الكفّار ، معاهداً كان أو غير معاهد ، حلّ قتلُهُ أو حرم . 7319 . الخامس : لو قتل مسلماً في دار الحرب عالماً بإسلامه من غير ضرورة ، وجب القود والكفّارة ، ولو ظنّه كافراً فلا دية ، وعليه الكفّارة ، ولو بان أسيراً ضمن الديّة والكفّارة ، لعجز الأسير عن التخلّص . 7320 . السّادس : لو اشترك جماعةٌ في القتل ، فعلى كلّ واحد كفّارةٌ كملا . 7321 . السّابع : تجب الكفّارة على قاتل العمد إن عفي عنه إلى الديّة أو مطلقاً ، وإن قتل قصاصاً قال في المبسوط : يسقط ( 1 ) والوجه وجوبها في ماله . 7322 . الثّامن : الأقربُ سقوط الكفّارة عن الصبيّ والمجنون وعن قاتل نفسه .
--> 1 . المبسوط : 7 / 246 .